مرسوم تنفيذي رقم 91-147
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. 883
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
في اطار تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري ترقية الخدمة العمومية في ميدان السكن لاسيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا. وتكلف فضلا عن ذلك، على سبيل التبعية بما يلي :
- ترقية البناءات
- الانابة عن أي متعامل في الاشراف على المشاريع المسندة اليه الترقية العقارية عمليات تأدية الخدمات قصد ضمان ترميم الاملاك العقارية واعادة الاعتبار اليها وصيانتها،
- كل عملية تتوخى تحقيق مهامها.