الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن دواوين الترقية والتسيير العقاري ان رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | تمارس نشاطاتها على مستوى التراب الوطني ومقرها والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير الرئيسي هو المقر المشار اليه في الملحق المذكور في المادة الأولى أعلاه.