مرسوم تنفيذي رقم 91-147
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. 883
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تتمتع دواوين الترقية والتسيير العقاري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري.