مرسوم تنفيذي رقم 91-147
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. 883
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 17
تفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. .