الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الديوان ذلك اربع (4) مرات في السنة على الاقل.
كما يتعين على الرئيس دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب من ثلثي اعضائه على الاقل.
لا تصح مداولات مجلس الادارة قانونا الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد اجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس حينئذ قانونا مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
يصوت على القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات، يرجح صوت الرئيس، وتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس وترسل محاضر الجلسات خلال أجل مدته خمسة عشر (15) يوما الى الوزير المكلف بالسكن وأعضاء مجلس الادارة.