مرسوم تنفيذي رقم 91-146
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 881
المادة 8
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.