مرسوم تنفيذي رقم 91-146
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 881
المادة 7
لا تمنع المزايا المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن تطبيقا لأحكام هذا المرسوم أشكالا أخرى المساعدة نفس المستفيدين والتي تقدمها خصوصا الجماعات المحلية والتعاضديات والمؤسسات وصناديق الأعمال الاجتماعية.
يمكن أن تقدم هذه المساعدات بعنوان تبعيات مختلفة لاسيما في ميدان التهيئة العمرانية.