مرسوم تنفيذي رقم 91-146
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 881
المادة 4
يحدد تدخل الصندوق الوطني للسكن لصالح مختلف الفئات المذكورة بالمادة 3 أعلاه، كما يلي :
الفئة المدخول بالنسبة للأجر الوطني المضمون المزايا 1 المدخول = 2 2 2 < المدخول = 3 3 4 3 المدخول 4 4 المدخول - 4