مرسوم تنفيذي رقم 91-146
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 881
المادة 3
حسب معنى هذا المرسوم، يقصد ب :
مداخيل العائلات " مداخل رب الأسرة وزوجته اللذين يعيشان بصفة اعتيادية في نفس المأوى.
يرتب أصحاب هذه المداخيل في اربع فئات :
الفئة الأولى : مداخيل - ضعف الأجر الوطني المضمون.
الفئة الثانية : ضعف الأجر المضمون < المدخول < ثلاثة أضعاف الأجر الوطني المضمون.
الفئة الثالثة : ثلاثة أضعاف الأجر الوطني المضمون < المدخول - أربعة أضعاف الأجر الوطني - المضمون.
- الفئة الرابعة : دخل يفوق اربع مرات الأجر الوطني المضمون