مرسوم تنفيذي رقم 91-146
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 881
المادة 2
رغبة في تحسين القدرة على الدفع لطالبي الحصول على ملكية سكن عائلي جديد ، تستفيد العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط من المزايا التالية التي يتكفل بها الصندوق للسكن :
مساعدة مالية، تمديد مدة اعادة تسديد القرض، تخفيض نسبة الفائدة
- تنوع طبيعة ومبلغ المزايا الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن حسب مداخيل العائلات ومبلغ القرض.