الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت مصلحة الصندوق ذلك ويجتمع اربع مرات في السنة على الاقل.
ويتعين على الرئيس استدعاء المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك ثلثا اعضائه على الاقل.
ولا تصح مداولات المجلس الاداري الا بحضور ثلثي اعضائه العاملين على الاقل.
اذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء ثمانية (08) أيام وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد اعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
تثبت مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الادارة وعضوان من اعضائه.
يرسل محضر الجلسات خلال خمسة عشر يوما الى الوزير المكلف بالمالية واعضاء مجلس الادارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى الوزير المكلف بالسكن وأعضاء مجلس الإدارة "