الباب الاول — التسمية - الشخصية - الوصاية - المقر
المادة 3
يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن . "