مرسوم تنفيذي رقم 91-145
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن القانون باب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 876 الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. 878
الباب الاول — التسمية - الشخصية - الوصاية - المقر
المادة 2
يمارس الوصاية على الصندوق الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمارس الوصاية على الصندوق الوزير المكلف بالسكن "