الباب الرابع — احكام مالية
المادة 16
تتكون موارد الصندوق من :
- اعانات الدولة ومخصصات مالية أخرى عائدات اعماله عائدات الاموال الموظفة الهبات والوصايا موارد الصندوق الوطني للسكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-111 (ج.ر عدد 32 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
- مساهمات الميزانية المتأتية من التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة
- الأموال المرتبطة بأعمال الإعانات المالية التي أسندت الدولة جمعها إلى الصندوق
- عائدات أعماله عائدات الأموال الموظفة
- الهبات والوصايا.
تتكون نفقات الصندوق مما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لبلوغ غايته ."