الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
المدير العام :
يتولى تمثيل الصندوق ازاء الغير ويمكن ان يوقع جميع العقود التي تلزم الصندوق يسهر على تحقيق الاهداف المحددة للصندوق ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق. يعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
- يقوم بجميع الأعمال التحفظية ويباشر الدعاوى القضائية،
- يعد الجداول التقديرية الخاصة بالايرادات والنفقات ويقدمها الى مجلس الادارة للمصادقة عليها،
- يضبط حصيلة آخر السنة وحسابات النتائج ويقدمها الى مجلس الادارة للمصادقة عليها.
يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يقدم في آخر كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسلها الى | السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الادارة عليها،
- يعد النظام الداخلي للصندوق ويقدمه الى مجلس الادارة للمصادقة عليه ويسهر على احترامه.