مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 9
تكلف لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بدراسة مدى مطابقة الملف الذي يقدمه المؤسس للمعايير التقنية والتربوية المطلوبة للتكوين المزمع | تقديمه والتي يحددها الوزير المكلف بالتكوين المهني بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية.