مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
تخضع الهبات والوصايا التي تقدمها هيئات اجنبية لصالح المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني لرأي الوزير المكلف بالتكوين المهني.