مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يجب أن يكون التكوين الذي تقدمه المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني مستجيبا للاحتياجات المعبر عنها في مجال التكوين المهني وأن يحضر في مستويات مشابهة للمستويات التي تكفلها المؤسسات الموضوعة تحت وصاية - الوزير المكلف بالتكوين المهني باستثناء تكوين المكونين.