مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا يجوز ان تستعمل المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتعلق | للتكوين المهني والتمهين.
بتطبيق المادة 10 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في 9 محرم 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في مراكز التكوين المهني والتمهين ومنح الشهادات