مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
توضع المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني تحت المراقبة التقنية والتربوية للوزير المكلف بالتكوين المهني في الحدود التي يضبطها هذا المرسوم.