مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 26
يتوج التكوين المقدم في المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني بشهادة تدريب.
تخول الشهادات المدرسية التي تمنحها المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني حق الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به.
يمكن متمرني المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني أن يتقدموا للامتحانات قصد الحصول على شهادات الدولة حسب شروط تحدد في قرار الوزير المكلف بالتكوين المهني وبالاشتراك مع الوزير المعني عند الاقتضاء.
مراسيم