الباب الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 24
يمكن المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني أن تستفيد بناء على طلبها مساعدة تقنية وتربوية من المؤسسات العمومية للتكوين المهني تتمثل فيما يأتي على الخصوص :
- تزويدها ببرنامج التكوين التربوي والوسائل التعليمية المتداولة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني الملائمة لخصوصيات التكوين المعني عند الاقتضاء،
- تزويدها بمخططات التجهيز التقنية التربوية لاقتناء تجهيزات تلائم أنماط التكوين المعني، التكوين التكميلي التقني والتربوي للمكونين ورفع مستواهم وتجديد تأهيلهم.