مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 22
يمكن أن يعلق قرار الاعتماد أو يسحب نهائيا في حالة ما اذا لم تعد الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي دفتر الشروط متوفرة وبعد استشارة لجنة الاعتماد .
يمكن في حالة سحب قرار الاعتماد أو تعليقه أن يرفع طلب بالطعن لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يبت نهائيا في الامر استنادا الى تقرير لجنة خاصة خلال مدة شهر .
ابتداء من تاريخ استلام الطعن.