مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 21
تخضع المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني للتفتيش التقني والتربوي الذي تتولاه المصالح المكلفة بالتكوين المهني أو المديرية المركزية للتكوين المهني وذلك وظيفة مكون في المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني مطابقة على حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني الاقل للشروط المطلوبة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني