مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 20
يجب أن تستلهم البرامج المطبقة في المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني في مجملها من البرامج المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني بالنسبة لكل تكوين يقدم فيها من المستوى نفسه عند وجود هذا التكوين.