مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 19
يجب على المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني أن تضبط باستمرار الدفاتر المطلوبة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني والمتعلقة بالمستخدمين، وبالمتمرنين وتنظيم العمل في الميادين الادارية التقنية والمالية.
يجب على المدير اعداد نظام داخلي يطلع عليه المتمرنون وأولياؤهم ويعلق في مكان ميسور الوصول اليه داخل المؤسسة.
وبالاتصال مع القطاعات المعنية عند الاقتضاء.