مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 18
يجب على المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني أن تكتتب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة ومستخدميها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما