مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثالث — كيفيات المراقبة
المادة 17
تخضع المؤسسات المعتمدة للتكوين | المهني لنفس الشروط التي تخضع لها المؤسسات العمومية | للتكوين المهني في مجال نظافة الاماكن وأمنها ونقاوتها.