الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 16
يتوقف فتح المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني على مراقبة أولية تقوم بها مصلحة التكوين المهني في الولاية استنادا الى دفتر الشروط الملحق بقرار الاعتماد.
وفي حالة عدم تنفيذ بنود دفتر الشروط توجه مذكرة مبينة الاسباب الى المؤسس في مدة أقصاها ثمانية ( 8 ) أيام عقب المراقبة، لمطالبته بالامتثال له خلال مهلة تحدد سويا ويجب أن لا تتعدى سنة ( 6 ) أشهر.
على أن يلغي الوالي هذا القرار في حالة عدم الامتثال.
يمكن المؤسس أن يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يبت في الأمر على أساس تقرير تعده لجنة خاصة خلال مهلة شهر.