الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 14
توضع المؤسسة المعتمدة للتكوين المهني تحت ادارة فعلية ومستمرة لمدير تتوفر فيه الشروط التالية وجوبا :
الجنسية الجزائرية السن 30 سنة على الاقل حيازة شهادة تعليم أو تكوين عال أو إثبات تأهيل مهني يساوى مستوى التكوين المقدم في المؤسسة على الاقل التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس ( 5 ) سنوات على الاقل، 8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية عدم التعرض لاجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق المحيط التربوي عدم اسقاط السلطة الأبوية كليا أو جزئيا، عدم التعرض لعقوبة نتيجة جرم أو جناية مخالفة لحسن السلوك.