مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 13
يجب أن تبين اسباب الرفض في حالة وقوعه، وأن يبلغ ذلك للمعني كتابيا.
في حالة الرفض يجب اثبات هذا الاخير كتابيا للمعني.
يمكن التقدم بطلب جديد خلال شهر، ويجب أن تتم دراسته النهائية في الشهر الموالي.
يمكن الطالب في حالة رفض طلبه الثاني أن يوجه طعنا الى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يبت في الامر خلال شهر ابتداء من تاريخ استلام الطعن.