مرسوم تنفيذي رقم 91-141
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 11
يرفق بقرار الوالي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه دفتر الشروط المطابق لعناصر الملف الذي توافق عليه لجنة الاعتماد ويجب أن يذكر فيه ما يأتي :
اسم المؤسس ولقبه اسم مدير المؤسسة ولقبه عنوان المؤسسة ومهمتها وتخصصاتها وطاقة استيعابها .
تحدد البنود العامة لدفتر الشروط بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
ترسل نسخة من قرار الوالي الى الوزير المكلف بالتكوين المهني.