الباب الثاني — شروط الانشاء
المادة 10
تتكون لجنة الاعتماد من :
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا،
- ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل للوالي
- ممثل المصالح الصحة في الولاية
- ممثل المصالح التربية للولاية،
- ممثل المصالح التشغيل مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني ( يعينه الوالي ) ،
- ممثلين ( 2 ) للمؤسسات المعنية بالتكوين المزمع ( يعينهما الوالي )، ممثلين ( 2 ) للاتحادات المهنية المعنية بالتكوين المزمع ( يعينهما الوالي ) .
يعين أعضاء اللجنة نظرا لاختصاصهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
ويمكن اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مفيدا بالنظر الى اختصاصاته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال | تعد اللجنة نظامها الداخلي، وتتولى الكتابة لها مصالح التكوين المهني في الولاية.