مرسوم تنفيذي رقم 91-137
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-137 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية ९९ " سوناطراك " وشركة ९९ أجيب " ( أفريكا ( ذات المسؤولية المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها شركة ९ १ اجيب " ( أفريكا ( ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة وشركة " أجيب " ( أفريكا ) ذات المسؤولية المحدودة. 807
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 مولود حمروش