المادة الأولى
يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في | الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة وشركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة من جهة أخرى.
البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها شركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة من جهة وشركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة من جهة أخرى.