المادة 3
تتمثل مهام المفتشية العامة فيما يأتي : 1 (1) بعنوان الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير المناجم والصناعة :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتتوقع النقائص التي قد تطرأ على التسيير،
- تسهر من أجل المحافظة على الوسائل التي وضعت تحت تصرف هذه الهياكل والمؤسسات والهيئات وعلى استعمالها العقلاني
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يقدمها وزير المناجم والصناعة، ومن متابعتها، تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع المناجم والصناعة
- السماح لهياكل الادارة المركزية لوزارة المناجم والصناعة بادخال التعديلات الضرورية في اعمالها التنظيمة وذلك عن طريق التقديرات الدائمة
- تقيم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أشغالها،
2 ) بعنوان عمل وزارة المناجم والصناعة :
- تقترح أدوات وانظمة من كل نوع تساعد على تحسين التنظيم وتقييم نتائج المؤسسات التابعة للقطاع وتنفذ التدابير التي تم اتخاذها في هذا الميدان تكمل مدونة المعلومات والمعطيات التي لها صلة بمهامها، بواسطة التفتيشات التي تقوم بها لحساب الادارة المركزية
- تتابع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية لقطاع المناجم والصناعة وتعد تقارير استخلاصية دورية وتتدخل في اطار التنظيم المعمول به في تسوية النزاعات عند الاقتضاء، تساعد عند الاقتضاء على تسوية النزاعات الناجمة سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه لموافقة الوزير.
ويمكنها أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير.