مرسوم تنفيذي رقم 91-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805
المادة 2
تتولى المفتشية العامة في اطار أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه وتحت سلطة وزير المناجم والصناعة اعداد الاجراءات والوسائل اللازمة لتقييم ومراقبة أعمال قطاع المناجم والصناعة وتنفيذها،