مرسوم تنفيذي رقم 91-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها لمدة أربع سنوات . i 1. 1 عضوية القائم بالادارة مجانية، غير أنه يمكن القائمين بالادارة أن يتقاضوا تعويضات حسب المقياس الذي يحدده النظام الداخلي.