مرسوم تنفيذي رقم 91-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يتداول مجلس الادارة خلال دورة غير عادية، ويبت فيما يأتي :
- تخصيص النتائج الناشئة عن نشاط الوكالة، ولاسيما بشأن أي مشاريع استثمارات أو مشاريع أنشاء فروع أو شعبة أو وكالة في الجزائر أو في الخارج، أو أخذ أسهم في شركات تجارية.
- أي شراء، أو بيع، أو تبادل ينصب على أملاك عقارية