مرسوم تنفيذي رقم 91-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-131 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط عمل وكالة لترقية التجارة الدولية. 798 المدرسين المتفرغين للعمل في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ورواتبهم. 792
المادة 12
يعين المديرون الجهويون للخزينة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد، ويكون المرتب الملحق بوظيفة مدير جهوي للخزينة هو نفس المرتب الملحق بتصنيف مدير في الادارة المركزية.