مرسوم تنفيذي رقم 91-130
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-130 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.
مولود حمروش المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 1