مرسوم تنفيذي رقم 91-130
· ج.ر عدد 22 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-130 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة الأولى
تحدث نسب تعويض التأهيل المحدث بموجب المرسوم رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الاسلاك نسب التعويض والتاهيل 0-3 سنوات 3-6 سنوات 6-10 سنوات | 10-16 سنة | 16 سنة فأكثر الممارسون الطبيون العامون للصحة العمومية لا شيء 20 %