مرسوم تنفيذي رقم 91-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
المادة 8
تشتمل كل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية على ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وثمانية (8) مكاتب على الأكثر.
يحدد وزير الاقتصاد عدد المكاتب واختصاصاتها وتوزيعها الداخلي الى فروع.