المادة 7
تكلف الخزينة الرئيسية في اطار التنظيم الجاري به العمل بالمهام التالية :
- تدفع المعاشات العسكرية الخاصة بالعجز والتقاعد والمعاشات المخصصة للمجاهدين وذوي الحقوق، كما تجمع مركزيا مخالصات المعاشات وتراقب إدراجها في المحاسبة
- ننفذة عمليات القروض والايرادات والنفقات المرتبطة بالحسابات الخاصة في الخزينة
- تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها أو يقوم بها لحسابها محاسبون عموميون آخرون قصد إدراجها في المحاسبة وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها الى العون المحاسب المركزي في الخزينة والى الهيئات والمصالح المعنية
- تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها، تدرس وتحضر جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية.