المادة 6
تكلف الخزينة المركزية في إطار التنظيم الجاري به العمل بالمهام التالية :
تنفذ جميع عمليات الايرادات والنفقات والموازنة وميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالادارات المركزية والوزارات، وكذلك ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري إن اقتضى الامر ذلك، تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة تفتح حسابات إيداع الاموال لفائدة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتتولى تسييرها
- تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحسابها المحاسبون العموميون الآخرون قصد إدراجها في محاسبتها وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها الى العون المحاسب | المركزي في الخزينة والى الهيئات والمصالح المعنية، تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها،
- تراقب وتفحص صناديق التسبيقات والايرادات في الادارات المركزية وصناديق التسبيقات والايرادات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري إن اقتضى الامر ذلك، وتسير الاعوان المحاسبين في المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري تدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية . ' تنفذ جميع العمليات المالية و / أو المحاسبية التي يمكن أن يسندها اليها وزير الاقتصاد. :