مرسوم تنفيذي رقم 91-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
المادة 4
يحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المديريات 4 (4) القيام بجميع الاعمال الرامية الى إعلام الخواص | الجهوية للخزينة، ومقرها الاداري والخزائن العامة التي والمؤسسات بامكانية توظيف الاموال لدى الخزينة تلحق بها.