مرسوم تنفيذي رقم 91-129
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-129 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتعلق بتنظيم اعتمادات ضمن الميزانية الملحقة للبريد المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها 795 والمواصلات. : 801 : فهرس
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وكيفية عملها.