مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
يجب أن يخصص المدرسون المتفرغون كل نشاطهم للمدرسة.
غير أنه يمكن أن يرخص لهم المدير العام، بالقاء دروس في ميادين تخصصهم خارج المدرسة، حسب الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وبحد أقصى قدره ثلاث ( 3 ) ساعات في الاسبوع.