مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يخضع المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة لما يأتي :
الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على علاقات العمل في الادارات العمومية.
أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه.
- أحكام هذا المرسوم.
بنود عقد توظيفهم.
ويخضعون فضلا عن ذلك للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمدرسة، ولاسيما في مجال العطل والتغيبات الخاصة والتداريب والمهام الدراسية.