مرسوم تنفيذي رقم 91-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الرابع — المرتبات والمنافع
المادة 18
يستفيد المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة والمدعوون لانجاز أعمال دراسية واستشارية وبحث علاوة عند الاقتضاء تؤخذ من ناتج الاتفاقات التي تبرمها المدرسة بهذه الصفة مع الهيئات الاخرى ويحدد المبلغ الاقصى لهذه العلاوة والشروط العامة لمنحها مجلس الادارة على أساس الموارد الصافية الناتجة عن الخدمات المقدمة.